للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أفق من الآفاق في أشهر الحج، فإذا قضى عمرته أقام (حلالًا بمكة) (١) (حتَّى ينشئ منها الحج) (٢)، فيحج من عامة ذلك (٣)، فيكون مستمتعًا بالإحلال، (٤) إلى إحرامه بالحج. فمعنى التمتع الإحلال بالعمرة، فيقيم (٥) إحلالًا يفعل ما يفعل الحلال، ثم يحج بعد إحلاله من العمرة من غير رجوع إلى الميقات (٦).

ومص نى التمتع: التلذذ، وأصله التزود، والمتاع: الزاد (٧)، ثم


= انظر "المصنف" لابن أبي شيبة ٥/ ١٧٤، ١٧٥ (١٣١٤٨، ١٣١٤٩، ١٣١٥٠، ١٣١٥٣، ١٣١٦٠)، "جامع البيان" للطبري ٢/ ٢٤٥ - ٢٤٦، "تفسير القرآن العظيم" لابن أبي حاتم ٢/ ٣٤١، "معاني القرآن" للنحاس ١/ ١٢١.
(١) في (أ): بمكة حلالًا.
(٢) في (ح): حتَّى تيسر منها الحج. وفي (ز): حتَّى ينشئ منها إحرامه بالحج.
(٣) ساقطة من (ح).
(٤) في (ز): بإحلاله.
(٥) في (أ): فيعتمر.
(٦) قول ابن عباس رواه البُخَارِيّ في كتاب الحج، باب قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (١٥٧٢) معلقًا بصيغة الجزم. ووصله الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما.
ورواه من طريقيهما ابن حجر في "تغليق التعليق" ٣/ ٦٢ - ٦٣ ووصله أَيضًا النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في "السنن الكبرى" ٥/ ٢٣، ورواه سعيد بن منصور في "السنن" ٢/ ٧١٣ - ٧١٢، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٥/ ١٧٥ (١٣١٥٨)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٢٤٤، ٢٤٥ وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٣٤٠ (١٧٩٠، ١٧٩٤)، ١/ ٣٤٠ (١٧٩٤).
وقول عطاء رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٢٤٥.
(٧) "جامع البيان" للطبري ١/ ٢٤١ - ٢٤٢ عند تفسير قوله تعالى: {وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ} =

<<  <  ج: ص:  >  >>