(١) في (أ): بمكة حلالًا. (٢) في (ح): حتَّى تيسر منها الحج. وفي (ز): حتَّى ينشئ منها إحرامه بالحج. (٣) ساقطة من (ح). (٤) في (ز): بإحلاله. (٥) في (أ): فيعتمر. (٦) قول ابن عباس رواه البُخَارِيّ في كتاب الحج، باب قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (١٥٧٢) معلقًا بصيغة الجزم. ووصله الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما. ورواه من طريقيهما ابن حجر في "تغليق التعليق" ٣/ ٦٢ - ٦٣ ووصله أَيضًا النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في "السنن الكبرى" ٥/ ٢٣، ورواه سعيد بن منصور في "السنن" ٢/ ٧١٣ - ٧١٢، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٥/ ١٧٥ (١٣١٥٨)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٢٤٤، ٢٤٥ وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٣٤٠ (١٧٩٠، ١٧٩٤)، ١/ ٣٤٠ (١٧٩٤). وقول عطاء رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٢٤٥. (٧) "جامع البيان" للطبري ١/ ٢٤١ - ٢٤٢ عند تفسير قوله تعالى: {وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ} =