للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال عروة بن الزُّبير وغيره (١): أراد بالأشهر شوالًا، وذا القعدة، وذا الحجة كملا (٢)، لأنه (٣) يبقى على الحاج أمور بعد عرفة يجب عليه فعلها (٤)، مثل: الرمي، والنحر، والحلق، والبيتوتة بمنى، وكلها (٥) في حكم الحج.

ذكر حكم الآية: من (٦) أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يُجزئهُ ذلك عن حجه، ويكون ذلك عمرةً كمن دخل في صلاة (٧) قبل وقتها، فتكون نافلة، وهو قول عطاء (٨)، وطاوس،


(١) وهو قول ابن عمر -في رواية- ومجاهد، وعطاء.
انظر: "المصنف" لابن أبي شيبة ٥/ ٢٩٣، ٢٩٥ (١٣٧٨٧، ١٣٧٨٨، ١٣٧٩٩)، "جامع البيان" للطبري ٢/ ٢٥٩، "تفسير القرآن العظيم" لابن أبي حاتم ١/ ٣٤٥.
(٢) لم أجده عن عروة. وقد روى سعيد بن منصور في "السنن" ٣/ ٧٩١ (٣٣٤) عن عروة بن الزُّبير قال: قال عمر بن الخطاب: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} قال: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٣٩٣ إلى ابن المنذر.
(٣) في (ش): لأنها.
(٤) في (ش): عليهم فيها.
(٥) في (ح): فكأنها. وفي (أ): كلها.
(٦) في (ش)، (ح): فمن.
(٧) في (أ): الصلاة.
(٨) رواه الشَّافعيّ في "الأم" ٢/ ١٦٩، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٥/ ٤٦٧ (١٤٨٢٣، ١٤٨٢٤)، والدارقطني في "السنن" ٤/ ٣٤٣، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ٣٤٣، وذكره الجصاص في "أحكام القرآن" ١/ ٣٠٠، وابن حزم في "المحلى" ٧/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>