للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومجاهد (١)، ومذهب الأوزاعي (٢)، والشافعي (٣). وقال مالك (٤)، والثوري (٥)، وأبو حنيفة، ومحمَّد (٦): يكره ذلك (٧)، وإن فحل أجزأه. ودليل الشَّافعيّ وأصحابه قوله -عز وجل-: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} فخص هذِه الأشهر بفرض الحج فيها، فلو كان الإحرام بالحج (في غير أشهر الحج) (٨) منعقدًا جائزًا لما كان لهذا التخصيص فائدة مثل الصلوات الخمس (٩) لما علقها بمواقيت لم يجز تقديمها عليها (١٠). والله أعلم.


(١) رواه عنهما ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٥/ ٤٦٦ (١٤٨٢٢)، وذكره عنهما الجصاص في "أحكام القرآن" ١/ ٣٠٠، وابن حزم في "المحلى" ٧/ ٦٦.
(٢) ذكره الجصاص في "أحكام القرآن" ١/ ٣٠٠، وابن حزم في "المحلى" ٧/ ٦٦.
(٣) "الأم" للشافعي ٢/ ١٦٨، وانظر: "أحكام القرآن" للشافعي جمع البيهقي ١/ ١١٥، "مختصر المزني" ٨/ ١٥٩، "الوسيط" للغزالي ٢/ ١١٩٩، "المجموع" للنووي ٧/ ١٣٠.
(٤) "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر ١/ ٣٥٧، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" للشاشي القفال ٣/ ٢١٢.
(٥) ذكره الجصاص في "أحكام القرآن" ١/ ٣٠٠، وابن الجوزي في "زاد المسير" ١/ ٢١٠.
(٦) قولهما ذكره الجصاص في "أحكام القرآن" ١/ ٣٠٠، وانظر"شرح فتح القدير" لابن الهمام ٣/ ١٦، "بدائع الصنائع" للكاساني ٢/ ١٦٩.
(٧) زاد هنا في (ش)، (ز): له ذلك.
(٨) في (ح): في غير هذِه الأشهر. وفي (أ): من غير الأشهر.
(٩) من (ح).
(١٠) في (ز)، (أ): عليه.
وانظر: "مختصر المزني" ٨/ ١٥٩، "المجموع" للنووي ٧/ ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>