للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن عمر: هو (١) (ما نهى الله عز وجل عنه (٢) المحرم) (٣) في حال إحرامه (٤).

من قتل الصيد، وتقليم الأظفار، وأخذ الأشعار وما أشبهها (٥). وأما الجدال، فقال ابن مسعود (٦)، وابن عباس (٧)، وعمرو بن دينار (٨)،


= (٤٨)، وفي كتاب الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن (٦٠٤٤)، وفي كتاب الفتن، باب قول النَّبِيّ "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" (٧٠٧٦)، ومسلم في كتاب الإيمان" باب بيان قول النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" (٦٤).
(١) ساقطة من (أ).
(٢) ساقطة من (ش).
(٣) في (ح): ما نهي المحرم عنه.
(٤) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٢٦٩، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٣٤٧ (١٨٢٦)، والحاكم في "المستدرك" وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢/ ٣٠٣، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ٦٧.
(٥) في (ح): أشبههما.
(٦) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٢٧١.
(٧) في (ز): ابن عباس وابن مسعود.
رواه سعيد بن منصور في "السنن" ٣/ ٧٩٩ (٣٩٩)، ٣/ ٨٠١ (٣٤١)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٥/ ٢١٧ (١٣٣٧٦)، وأبو يعلى في "مسنده" ٥/ ٩٨ (٢٧٠٩)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٣، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٣٤٨ (١٨٣١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ٦٧.
(٨) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٢٧٢، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٣٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>