للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإليه ذهب أبو يوسف، ومحمد (١)، وهو أجمع الأقاويل.

وكان ابن عباس، وزيد بن ثابت يكبران من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق (٢)، وهو قول عطاء (٣). (والأظهر والأشهر من مذهب الشافعي أنه يبتدئ) (٤) التكبير (٥) من (٦) صلاة الظهر (يوم (٧) النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق


= ورواه الدارقطني في "السنن" ٢/ ٤٩ والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ٥/ ١٠٧ من طريق أسد بن زيد ثنا عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي الطفيل، عن علي وعمار مرفوعًا.
قال الغساني: عمرو بن شمر وجابر ضعيفان.
"تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني" (ص ١٩٤).
(١) ساقطة من (أ).
"الحجة على أهل المدينة" لمحمد بن الجسن الشيباني ١/ ٣١٠ وانظر "مختصر الطحاوي" (ص ٣٨) "بدائع الصنائع" للكاساني ١/ ١٩٥.
(٢) قول ابن عباس رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٣/ ١٥ (٥٦٨٢)، وابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٣٠٢ (٢٢٠٦) والدارقطني في "السنن" ٢/ ٥٠ والبيهقي في "السنن الكبرى" ٣/ ٣١٣.
وقول زيد بن ثابت رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٣/ ١٥ (٥٦٧٩، ٥٦٨٠) والدارقطني في "السنن" ٢/ ٥٠، ٥١، وذكره الحيري في "الكفاية" ١/ ١٤٧ والبيهقي في "السنن الكبرى" ٣/ ٣١٣.
(٣) ذكره الحيري في "الكفاية" ١/ ١٤٧ والبيهقي في "السنن الكبرى" ٣/ ٣١٣.
(٤) في (أ): والأظهر من مذهب الشافعي رحمه الله، وقوله الآخر أنه يبدأ.
(٥) في (ش): بالتكبير.
(٦) في هامش (س): في.
(٧) في (أ): من يوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>