للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: وأجمعوا على أن التكبير في هذِه الآية (١) سُنَّة (٢)، إلا أنهم اختلفوا في قدرها ووقتها (٣)، فكان عبد الله (٤) بن مسعود يُكبِّر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر (٥)، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة (٦).

وكان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يُكبِّر من صلاة الغداة من (٧) يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق (٨).


= البخاري -في الموضع السابق- معلقًا عن ابن عمر بصيغة الجزم، ووصله الفاكهي في "أخبار مكة" ٤/ ٢٦٠ (٢٥٨٣) وابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٢٩٩ (٢١٩٩) وذكره البيهقي في "السنن الكبرى" ٣/ ٣١٢.
وانظر "تغليق التعليق" لابن حجر ٢/ ٣٧٩.
(١) في (ح): الأيام.
(٢) "الوسيط" للغزالي ٢/ ٩٣١، "المغني" لابن قدامة ٣/ ٢٥٥، ٢٨٧.
(٣) كذا في (ح)، (ز)، (أ). وفي (س): وفيها.
(٤) ساقطة من (ح).
(٥) رواه محمد بن الحسن الشيبانيّ فى "الحجة على أهل المدينة" ١/ ٣٠٨، ٣١٠، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٣/ ١٤ (٥٦٧٦، ٥٦٧٧)، وابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٣٠١ (٢٢٠٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" ٣/ ٣١٤ وذكره ابن حزم في "المحلى" ٥/ ٩١.
(٦) "الحجة على أهل المدينة" لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٣١٠، "مختصر الطحاوي" (ص ٣٨)، "بدائع الصنائع" للكاساني ١/ ١٩٥.
(٧) ساقطة من (أ).
(٨) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٣/ ١٤ (٥٦٧٤، ٥٦٧٥) وابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٣٠٠ (٢٢٠١)، ٤/ ٣٠١ (٢٢٠٣) والبيهقي في "السنن الكبرى" ٣/ ٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>