للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عثمان (١) السعيدي (٢) عن عمر بن محمد بن المنكدر (٣)، عن، سُمّي (٤)، عن أبي صالح (٥)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق" (٦).

وقال بعضهم: هو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين مثل حضور الجنازة، ورد السلام، وتشميت العاطس، وهو القول الصحيح المشهور (٧)، والذي عليه الجمهور (٨).


(١) في (ش): علي.
(٢) لم أجده.
(٣) ثقة.
(٤) سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، ثقة.
(٥) ذكوان السمان، ثقة، ثبت.
(٦) [٤٣١] الحكم على الإسناد:
الحديث بإسناده ومتنه تقدم في تفسير آية (١٩٥).
(٧) ليست في (س).
(٨) وهو ما رجحه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٢٠٥ - ٢٠٦)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٣٤٤، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" ١/ ٥٣٢ - ٥٣٣، وفي "معاني القرآن" ١/ ١٦٦، ومكي في "الإيضاح" (ص ١٦٥)، والسمعاني في "تفسير القرآن" ٢/ ٢٧٣. وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (ص ١٩٤ - ١٩٥). وقال ابن العربي: فإن الجهاد فرض بإجماع الأمة، لكن فريضته تتنوع تارة على الأعيان بنزول العدو على موضع، أو تضييقه على أرض، فيلزم جميع الخلق النفير إليه والنصر، وتارة على الكفاية.
"الناسخ والمنسوخ" ٢/ ٧٤. =

<<  <  ج: ص:  >  >>