وقال ابن حجر: فهو فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجة إليه كأن يدهم العدو، ويتعين على من عينه الإمام. "فتح الباري" ٦/ ٣٧ - ٣٨. (١) زيادة من (ش). (٢) قول الزهري رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٢٠٤) (٣٨٣)، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٣٨٢ (٢٠١٥). وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٤٣٨ إلى ابن المنذر. وقول الأوزاعي ذكره أبو عبيد قال: وأحسب قول الأوزاعي مثل قول ابن شهاب. "الناسخ والمنسوخ" (ص ٢٠٥). وروى الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٣٤٤ عن الأوزاعي أنَّه سئل عن الغزو أواجب على الناس كلهم؟ قال: لا أعلمه، ولكن لا ينبغي للأئمة والعامة تركه، فأما الرجل في خاصة نفسه فلا. (٣) ساقطة من (ح). (٤) ساقطة من (ح). (٥) لم أجده من رواية ابن أبي نجيح عنه، وقد تقدم من رواية ابن جريج عنه بنحوه. (٦) في (أ): التأويل. (٧) ساقطة من (ش).