للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم اختلفوا في المطبوخ، فقالوا: كل عصير طبخ حتى ذهب منه (١) نصفه؛ فهو حلال إلا أنه يكره، وإن طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه؛ فهو حلال مباح شربه وبيعه إلا أن السكر منه حرام (٢)، واحتجوا في ذلك:

[٤٤١] بما أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمَّد بن الحسين (بن عبد الله) (٣) الدينوري (٤)، قال: أنا أبو بكر أحمد بن محمَّد بن إسحاق السني (٥)، قال: نا النسائي (٦)، قال: أخبرني (٧) زياد بن أيوب (٨)، قال:


(١) ساقطة من النسخ.
(٢) "مختصر الطحاوي" (ص ٢٨١) "الإشراف على مذاهب أهل العلم" لابن المنذر ٢/ ٣٨١، "المبسوط" للسرخسي ٢٤/ ٤، "بدائع الصنائع" للكاساني ٥/ ١١٥ - ١١٦.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) في (ح) زيادة: بقراءتي عليه في داري.
وهو: هو ابن فنجويه، ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.
(٥) أحمد بن محمَّد بن إسحاق أبو بكر السني، ثقة.
(٦) ساقطة من (ش). وفي (ز)، (أ): قال أبنا.
(٧) في (ح): أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي.
وهو: أحمد بن شعيب النسائي، الإِمام صاحب "السنن".
(٨) زياد بن أيوب بن زياد، أبو هاشم الطوسي ثم البغدادي.
يلقب بدلويه. ثقة، حافظ، ولقبه أحمد: شعبة الصغير. ولد سنة (١٦٦ هـ)، وتوفي سنة (٢٥٢ هـ).
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ٣/ ٥٢٥، "تهذيب التهذيب" لابن حجر ١/ ٦٤٢، "تقريب التهذيب" لابن حجر (٢٠٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>