للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: أنا شريك (١)، عن سماك بن حرب (٢)، عن ابن (٣) بريدة (٤)، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن الدُّبَّاءِ، والحَنْتَمِ، والنَّقيِر، والمُزَفَّت (٥).


(١) شريك بن عبد الله، صدوق، رواية يزيد عنه قبل تغير حفظه.
(٢) سماك بن حرب، صدوق، وقد تغير حفظه بأخرة، وربما تلقن.
(٣) كذا في (ح)، (ز) وهو الصواب. وأما في (س)، (ش)، (أ): أبي.
(٤) في (أ): بردة.
وهو: سليمان ابن بريدة وهو ثقة.
(٥) الدباء: القرع، قال النووي: اليابس منه. والحنتم: جرار خضر يجلب فيها الخمر، قال النووي: هذا أصح الأقوال وأقواها. والنقير: أصل النخلة ينقر، فيتخذ منه وعاء. والمزفت: هو المطلي بالقار وهو الزفت. قال الخطابي: والمعنى في ذلك -والله أعلم- أنها أوعية ضارية تسرع بالشدة إلى الشراب، وقد يحدث فيه التغير، ولا يشعر به صاحبه، فهو على خطر من شرب المحرم، فنهى عن استعمالها استبراء للشك، وأخذًا باليقين فيه.
"غريب الحديث" لأبي عبيد ١/ ٣٠٥ - ٣٠٦، "غريب الحديث" للخطابي ١/ ٣٦١، "شرح مسلم" للنووي ١/ ٢٥٨، "فتح الباري" لابن حجر ١/ ١٣٤.
[٤٥١] الحكم على الإسناد:
إسناده حسن فيه شريك بن عبد الله وسماك بن حرب صدوقان وله شواهد صحيحة.
التخريج:
الحديث في "سنن النسائي" في الموضع السابق ٨/ ٣١٩ (٥٦٧٨).
ورواه الجوزقاني في "الأباطيل والمناكير" ٢/ ٢٢٦ (٦١٥) من طريق القاضي أبي نصر قال: أخبرنا أبو بكر السني به.
ورواه ابن عبد البر في "التمهيد" ٣/ ٢٢٧ من طريق الحارث بن أبي أسامة عن يزيد بن هارون به. وفيه زيادة وفي آخره: "ونهيتكم عن الظروف فانتبذوا فيما بدا =

<<  <  ج: ص:  >  >>