للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واحتجوا أيضًا.

[٤٥٢] بما أخبرنا (الحسين بن محمَّد بن الحسين (١)، قال: أنا) (٢)


= لكم، واجتنبوا كل مسكر".
قلت: ما أورده النسائي من رواية شريك تخالف ما صح عن بريدة الذي روى عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - النسخ وهو جواز شرب النبيذ في الأوعية كلها على أن لا يشربوا مسكرًا.
فقد روى مسلم في كتاب الجنائز، باب استئذان النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه عز وجل في زيارة قبر أمه (٩٧٧) وفي كتاب الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت (٩٧٧)، وأبو داود في كتاب الأشربة، باب في الأوعية (٣٦٩٨)، والنسائي في كتاب الأشربة، باب في الإذن في شيء منها ٨/ ٣١٠ - ٣١١ (٥٦٥٢، ٥٦٥٣)، والإمام أحمد في "مسنده" ٥/ ٣٥٠، ٣٥٥ (٢٢٩٥٨) (٢٣٠٠٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٢٨، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ١٢/ ٢١٢ (٥٣٩٠) كلهم من طريق محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة. ورواه الترمذي في كتاب الأشربة، باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف (١٨٦٩) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه في كتاب الأشربة، باب ما رخص فيه من ذلك (٣٤٠٥)، والإمام أحمد في "مسنده" ٥/ ٣٥٩ (٢٣٠٣٨)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ٧/ ٤٣٩ (٣١٦٨)، كلهم من طريق سليمان بن بريدة كلاهما عن أبيهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسفية كلها ولا تشربوا مسكرًا "، هذا أحد ألفاظ مسلم.
والذي يظهر لي أن النسائي كعادة المحدثين عند بيان علل الحديث أشار إلى المتن بذكر جزء منه ولم يذكر بقيته التي فيها النسخ.
وانظر "التمهيد" ٣/ ٢٢٧، والحديث بلفظ النسائي له شواهد منها:
حديث ابن عباس رواه البخاري في كتاب الإيمان, باب أداء الخمس من الإيمان (٥٣)، ومسلم في كتاب الإيمان باب، الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله (١٧)، وفي كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت (١٧).
(١) هو ابن فنجويه، ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.
(٢) ما بين القوسين ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>