للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عون (١)، عن عبد الله بن شداد (٢)، عن ابن عباس قال: حرمت الخمر (٣) قليلها وكثيرها (وما أسكر) (٤) من كل شراب (٥).

وهذا أولى بالصواب (٦).


(١) محمَّد بن عبيد الله أبو عون الثقفي، ثقة.
(٢) عبد الله بن شداد بن الهاد، ثقة.
(٣) في (ش): الخمرة.
(٤) في (أ): والمسكر.
(٥) [٤٥٦١] الحكم على الإسناد:
إسناده ضعيف فيه شريك بن عبد الله، صدوق كثير الخطأ، لكن للحديث متابعات صحيحة فهو حسن لغيره مع اختلاف في المتن.
التخريج:
الحديث في "سنن النسائي" في الموضع السابق ٨/ ٣٢١ (٥٦٨٦)، وفي "السنن الكبرى" ٤/ ١٨٠ (٦٧٨٠).
ورواه الإِمام أحمد في "الأشربة" (ص ٣٢) (٢٣) عن إبراهيم بن أبي العباس قال: حدثنا شريك عن عياش يعني العامري عن عبد الله بن شداد به، وكذا في طبعة دار الجيل (ص ٩٨) (٢٣).
ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" ١٠/ ٣٣٩ (١٠٨٤١) من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي.
ورواه الدارقطني في "السنن" ٤/ ٢٥٦ من طريق إسماعيل بن موسى ابن بنت السدي كلاهما عن شريك عن عباس عن عبد الله بن شداد به. لكن عند الدارقطني: والمسكر، وعند الطبراني: والسكر.
قال الإِمام أحمد: شريك ربما حدث: المسكر، وربما حدث: السكر.
"الأشربة" (ص ٥٢).
(٦) "سنن النسائي" ٨/ ٣٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>