للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وراء الإمام إذا لم يجهر.

ثم قال: واحتج أبو حنيفة وأصحابه. .، وذكر أدلتهم، وأجاب عن كل دليل، ذاكرًا في أثناء ذلك نصوصًا وأدلةً تخالف أدلتهم.

- مسألة: شروط وجوب الحج:

عند تفسيره لقول الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧] يذكر شروط وجوب الحج قال: وهي تسعة، ثم يدخل في تفصيلها ومنها: وزاد كاف، وراحلة مبلّغة، وقوة مؤدية، وذكر اختلاف الفقهاء في تفصيل هذِه الشرايط، ومما قاله: فقال الشافعيّ رحمه الله: الاستطاعة وجهان: أحدهما: أن يكون مستطيعًا ببدنه، واجدًا من ماله ما يبلّغه الحج.

والثاني: أن يكون معضوبًا في بدنه لا يثبت على مركبه، وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بأجرة، أو بغير أجرة.

ثم ذكر أدلة الشافعية في المسألة على أوجه مختلفة ناسبًا القول إلى من قال به من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من أصحاب المذاهب. وروى عن مالك بن أنس -يرحمه الله - أنَّه أوجب الحج على المطيق للمشي، وإن لم يكن له زاد وراحلة، ثم ذكر القائلين بذلك من أهل العلم.

ثم فصّل في المعضوب وقسّمه إلى مريض لا يرجى برؤه، ولكنه يقدر على مال يستأجر به، فهذا يلزمه الحج، ثم ذكر القائلين به من أصحاب المذاهب، ثم قلّب المسألة على أوجه مختلفة ذاكرًا أوجه

<<  <  ج: ص:  >  >>