للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعضده الدليل الشرعي، مع التعليل والتوجيه.

هذا هو منهج الثعلبي في كثير من المسائل الفقهيَّة التي ذكرها في تفسيره، ومنها:

- مسألة: حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة:

عقد هذِه المسألة معنونًا لها بقوله: ذكر وجوب قراءتها (أي الفاتحة) على المأموم كوجوبها على الإمام، واختلاف الفقهاء فيه. ثم ذكر أقوال العلماء في ذلك إذ قال: فقال مالك بن أنس: يجب عليه قراءتها إذا خافت الإمام، فأمَّا إذا جهر الإمام فليس عليه. وبه قال الشافعي في القديم. وقال في الجديد: يلزمه القراءة أسرَّ الإمام أم جهر.

وقال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله: لا يلزمه القراءة خافت أو جهر.

ثم قال: والدليل على وجوب القراءة على المأموم كوجوبها على الإمام. . وروى عدة أحاديث بسنده أدلةً على القول الذي يرجِّحه، وهو قول الشافعي في الجديد.

ثم نسب هذا القول إلى عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، وجماعة كثيرة من التابعين وأئمة المسلمين رُوي عنهم جميعًا أنهم رأوا القراءة خلف الإمام واجبة.

ثم قال: ووجه القول القديم: ما روى سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن ذكوان عن أبي هريرة وعائشة: أنهما كانا يأمران بالقراءة

<<  <  ج: ص:  >  >>