للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختلف الفقهاء في الحائض متى يحل وطؤها؟ فقال أبو حنيفة وصاحباه: إذا طهرت المرأة لعشرة أيام حل وطؤها دون أن تغتسل، (وإن طهرت لما دون العشرة (١) لم يحل وطؤها إلَّا بإحدى ثلاث: أن تغتسل) (٢)، أو يمضي بها (٣) أقرب وقت الصلاة (٤)، فيحكم لها بذلك حكم الطاهرات في وجوب الصلاة، في ذمتها (٥) أو تتيمم (٦).

وقال مجاهد وطاوس وعطاء: إذا طهرت الحائض من الدم، وأخذ زوجها شبق، فإن غسلت فرجها وتوضأت، ثم أتاها جاز (٧).


(١) في (ش): العشر.
(٢) ما بين القوسين ساقط من (ح).
(٣) في (أ): عليها.
(٤) في (س): الصلوات.
(٥) في (س): ذمتهما.
(٦) "الموطأ" برواية محمد بن الحسن الشيباني ١/ ٣١٩ - ٣٢٠، "مختصر الطحاوي" (ص ٢١٧)، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٣٤٨، ولكن قال الطحاوي في باب الحيض: وإذا انقطع حيضها لم يصبها حتَّى تغتسل. "مختصر الطحاوي" (ص ٢٢).
(٧) قول مجاهد: رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٣٨٦.
وقول طاوس: رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ١٧٨ (١٥٣٢)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٣٨٦.
وقول عطاء رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ١٧٨ (١٠٣٢)، (١٠٣٤)، والدارمي في "السنن" (١١٢٨).
وذكره عنهم ابن المنذر في "الأوسط" ١١/ ٢١٣ - ٢١٤ قال: وقد روينا عن عطاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>