(٢) ما بين القوسين ساقط من (ح). (٣) في (أ): عليها. (٤) في (س): الصلوات. (٥) في (س): ذمتهما. (٦) "الموطأ" برواية محمد بن الحسن الشيباني ١/ ٣١٩ - ٣٢٠، "مختصر الطحاوي" (ص ٢١٧)، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٣٤٨، ولكن قال الطحاوي في باب الحيض: وإذا انقطع حيضها لم يصبها حتَّى تغتسل. "مختصر الطحاوي" (ص ٢٢). (٧) قول مجاهد: رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٣٨٦. وقول طاوس: رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ١٧٨ (١٥٣٢)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٣٨٦. وقول عطاء رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ١٧٨ (١٠٣٢)، (١٠٣٤)، والدارمي في "السنن" (١١٢٨). وذكره عنهم ابن المنذر في "الأوسط" ١١/ ٢١٣ - ٢١٤ قال: وقد روينا عن عطاء =