للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشافعي: لا يحل وطء الحائض (١) إلَّا بشرطين: انقطاع الدم، والاغتسال (٢). وهو قول سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار (٣)، والقاسم بن محمد، وابن شهاب (٤)، والليث بن سعد (٥)،


= ومجاهد خلاف هذا القول ... والذي روى عن طاوس وعطاء ومجاهد الرخصةَ ليثُ بنُ أبي سليم، وليثُ ممن لا يجوز أن يقابل به ابن جريج، ولو لم يخالفه ابن جريج لم تثبت رواية ليث بن أبي سليم.
والروايات عن عطاء ومجاهد التي أشار إليها ابن المنذر رواها أيضًا عبد الرزاق في "مصنفه" ١/ ٣٣٠ (١٢٧٢، ١٢٧٣)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ١٧٨ (١٠٣١)، (١٠٣٣)، والدارمي في "السنن" (١١١٧)، (١١٢٠)، (١١٢٢)، (١١٢٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ٣١٠.
(١) في (ح): المرأة.
(٢) "الأم" للشافعي ١/ ٧٦، "المجموع" للنووي ٢/ ٣٧٠.
(٣) رواه عنهما مالك في "الموطأ" في الطهارة، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض (٩٦): أنَّه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ... فذكره. ومن طريقه رواه البيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ٣١٠، ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" ١/ ٣٣١ (١٢٧٤) عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ... فذكره. ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ١٧٨ (١٠٣٦) من طريق مالك عن أبي سلمة وسليمان بن يسار قالا.
وذكره عنهما ابن المنذر في "الأوسط" ١/ ٢١٣.
(٤) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" ١/ ٢١٣، وابن العربي في "أحكام القرآن" ١/ ١٦٥.
(٥) في (أ): الليث بن سعد وابن شهاب.
ذكره ابن المنذر في "الأوسط" ١/ ٢١٣، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>