للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وزفر (١). وقال الحسن البصري: إذا وطئ الرجل امرأته بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فعليه من الكفارة مثل ما على من يطأ الحائض (٢).

فمن قرأ: (يطَّهَّرن) (٣) بالتشديد فهو حجة للحاظرين، ومن خفف فهو حجة للمبيحين. والدليل على أن وطأها لا يجوز ما لم تغتسل أن


(١) زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم -أو: سلم، أو: مسلم- العنبري أبو الهذيل الكوفي.
الفقيه، المجتهد، الزاهد، من بحور الفقه، وأذكياء الوقت. قال أبو نعيم وابن معين: ثقة مأمون.
وقال ابن حبان: كان متقنًا، حافظًا، قليل الخطأ، وكان أقيس أصحابه، وأكثرهم رجوعًا إلى الحق. ولد سنة (١١٠ هـ)، وتوفي سنة (١٥٨ هـ).
"تاريخ يحيى بن معين" رواية الدوري ٢/ ١١٧، "الثقات" لابن حبان ٦/ ٣٣٩، "ذكر أخبار أصبهان" لأبي نعيم ١/ ٣١٧، "الجواهر المضية" لأبي الوفاء القرشي ٧/ ٢٠٢، "سير أعلام النبلاء" للذهبي ٨/ ٣٨، "لسان الميزان" لابن حجر ٢/ ٤٧٦.
وانظر: "الإمام زفر بن الهذيل وآراؤه الفقهية" ١/ ٤٩ - ٦٤.
وقوله ذكره ابن الهمام في "فتح القدير" ١/ ١٧٢.
وانظر: "الإمام زفر بن الهذيل وآراؤه الفقهية" ١/ ١٣٤.
(٢) رواه الدارمي في "السنن" (١١٢٤)، وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ١٧٨ (١٠٣٥)، والدارمي في "السنن" (١١١٧)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٣٨٦، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ٣١٠ عن الحسن قال: لا يغشاها زوجها حتَّى تغتسل.
وروى عبد الرزاق في "مصنفه" ١/ ٣٢٤ (١٢٤٦) عن الحسن قال: التي لم تطهر بمنزلة الحائض حتَّى تطهر.
(٣) في (ش)، (ح): حتَّى يطهرن.

<<  <  ج: ص:  >  >>