للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الله تعالى علّق جواز وطئها بشرطين، فلا يحل قبل حصولهما، وهو (١) قوله -عَزَّ وَجَلَّ -: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} وقوله (٢): {فَإِذَا تَطَهَّرنَ} أي: اغتسلن؛ دليله قوله: {وَيُحِبُّ المُتَطَهِرينَ} ولا يحمد الإنسان على ما لا صنع له فيه، والاغتسال فعلها، وانقطاع الدم ليس من فعلها، ويدل عليه (٣) أيضًا (٤) قوله في النساء (٥) والمائدة (٦): {وَإِن كنُتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ} واطهروا، وتطهروا واحد، وهو الاغتسال (٧).

(قوله تعالى) (٨) {فَأْتُوهُنَّ} أي (٩): فجامعوهن (١٠).

{مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (أي: من حيث أمركم الله) (١١) أن تعتزلوهن منه، وهو الفرج، قاله إبراهيم (١٢)،


(١) في (ش): وهما.
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) ساقطة من (ش).
(٤) ساقطة من (ح)، (أ).
(٥) يريد قوله: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيْلٍ حَتَّى تَغْتَسَلُوا} آية ٤٣.
(٦) آية: ٦.
(٧) "التمهيد" لابن عبد البر ٣/ ١٧٨ - ١٧٩، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ١٦٥ - ١٦٩، "المغني" لابن قدامة ١/ ٤١٩ - ٤٢٠.
(٨) ساقطة من (ش)، (ح)، (أ).
(٩) ساقطة من (ش)، (ح).
(١٠) في (ح): جامعوهن.
(١١) ساقطة من (أ).
(١٢) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ١٤٤ (١٦٨٢٨)، والدارمي في "السنن" (١١٧٤)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٢٨٨، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤٠٢، والنحاس في "معاني القرآن الكريم" ١/ ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>