للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال: أحدكم (١) يصحب العالم؛ فإذا تعلم منه شيئًا (٢) لم يوجب له من حقه ما يمنعه مِنْ أقبح ما رُوي؟ ! عنه. وأبى أن يروي لنا قول مالك في الدبر (٣).


= "المؤتلف والمختلف" للدارقطني ١/ ٤١٠ (١٨٨٨)، "الإكمال" لابن ماكولا ٢/ ٤٢، ٧/ ٩٩، "الأنساب" للسمعاني ٤/ ٣٤٦، "ترتيب المدارك" للقاصي عياض ١/ ٤٥٧.
(١) في (ش): إن أحدكم.
(٢) زيادة من (ش).
(٣) [٥١٧] وقد أورد القصة نقلًا عن الثعلبي ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ١٨٧.
وروى النسائي في "عشرة النساء" (ص ١١٧) (٩٤) عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال: نا معن بن عيسى قال: سمعت مالكًا يقول: ما علمته حرامًا.
وكذلك روى ابن القاسم وابن وهب مثله عن مالك.
انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٣٥١ - ٣٥٢، "التلخيص الحبير" لابن حجر ٣/ ١٨٧ "الدر المنثور" للسيوطي ١/ ٤٧٦، "البيان والتحصيل" لابن رشد ١٨/ ٤٦١.
وقال الخليلي: وذهب إلى هذا -إباحة إتيان المرأة في دبرها- جماعة من أهل المدينة منهم: يزيد بن رومان، ومالك مع جلالته، وروى ابن وهب أن مالكًا رجع عنه بأخرة.
"الإرشاد" ١/ ٢٠٦.
وقال لابن حجر معقبًا: والصواب ما حكاه الخليلي.
"التلخيص الحبير" ٣/ ١٨٧.
وقال الحيري: وما حكي عن مالك، فإنه لا يصح، وإن صح، فإنه رجع عنه؛ لظهور الأخبار، وتواتر الأخبار.
"الكفاية" ١/ ١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>