(١) في (ش): إن أحدكم. (٢) زيادة من (ش). (٣) [٥١٧] وقد أورد القصة نقلًا عن الثعلبي ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ١٨٧. وروى النسائي في "عشرة النساء" (ص ١١٧) (٩٤) عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال: نا معن بن عيسى قال: سمعت مالكًا يقول: ما علمته حرامًا. وكذلك روى ابن القاسم وابن وهب مثله عن مالك. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٣٥١ - ٣٥٢، "التلخيص الحبير" لابن حجر ٣/ ١٨٧ "الدر المنثور" للسيوطي ١/ ٤٧٦، "البيان والتحصيل" لابن رشد ١٨/ ٤٦١. وقال الخليلي: وذهب إلى هذا -إباحة إتيان المرأة في دبرها- جماعة من أهل المدينة منهم: يزيد بن رومان، ومالك مع جلالته، وروى ابن وهب أن مالكًا رجع عنه بأخرة. "الإرشاد" ١/ ٢٠٦. وقال لابن حجر معقبًا: والصواب ما حكاه الخليلي. "التلخيص الحبير" ٣/ ١٨٧. وقال الحيري: وما حكي عن مالك، فإنه لا يصح، وإن صح، فإنه رجع عنه؛ لظهور الأخبار، وتواتر الأخبار. "الكفاية" ١/ ١٧٧.