ولفظ أبي داود والنَّسائيّ (١٢٩)، والإمام أَحْمد في "مسنده" ٢/ ٤٧٩ (١٠٢٠٦) من رواية سفيان عن سهيل: "ملعون من أتى امرأته في دبرها" ولهذا الاختلاف. أورده البوصيري في "زوائد ابن ماجه"، وقال: إسناده صحيح، رجاله ثقات. "مصباح الزجاجة" ١/ ٣٣٨ (٦٩١). قلت: إسناده ضعيف؛ الحارث بن مخلد قال القطَّان: لم تعرف حالة. وكذا قال الحافظ. "بيان الوهم والإيهام" لابن القطَّان ٤/ ٤٥٦، "تقريب التهذيب" لابن حجر (١٠٤٧). ورواه البُخَارِيّ في "التاريخ الكبير" ٣/ ١٦، وأبو داود في كتاب الطب، باب في الكاهن (٣٩٠٤)، والنَّسائيّ في "عشرة النساء" (ص ١٣٤ - ١٣٥) (١٣٠، ١٣١)، والتِّرمذيّ في الطهارة، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض (١٣٥)، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب النهي عن إتيان الحائض (٦٣٩)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ١٧٠ (١٦٩٦١)، وابن الجارود في "المنتقى" (١٠٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٤٥ من طرق عن حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الجهني، عن أبي هريرة به مرفوعًا. بلفظ: "من أتى حائضًا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل على محمَّد". هذا لفظ التِّرْمِذِيّ، وقال: لا نعرف هذا الحديث إلَّا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة، عن أبي هريرة ... وضعَّف محمَّد هذا الحديث من قبل إسناده. وانظر "التاريخ الكبير" للبخاري ٣/ ١٧. وقال المناوي: قال البَغَوِيّ: سنده ضعيف، وهو كما قال ... وقال ابن سيد النَّاس: فيه أربع علل: التفرد عن غير ثِقَة؛ وهو موجب للضعف، وضعف رواته، والانقطاع، ونكارة متنه. . وأطال في بيانه. وقال الذهبي في "الكبائر": ليس إسناده بالقائم. =