للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله تعالى: {وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} يعني: طلب الولد (١).

وقيل: هو التزوج (٢) بالعفائف؛ ليكون الولد صالحًا طاهرًا (٣).

وقيل: هو تقديم الأفراط (٤). قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قدم ثلاثة


= "فيض القدير" ٦/ ٣١.
وروى النَّسائيّ في "عشرة النساء" (ص ١٣١) (١٢٤)، وتمام في "فوائده" انظر "الروض البسام" ٢/ ٤٣٤ (٧٩٢) كلاهما من طريق عبد الملك بن محمَّد الصَّنْعانِيّ قال: نا سعيد بن عبد العزيز، عن الزُّهْرِيّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استحيوا من الله حق الحياء لا تأتوا النساء في أدبارهن". قال حمزة الكناني: هذا حديث منكر باطل من حديث الزُّهْرِيّ، ومن حديث أبي سلمة، ومن حديث سعيد، فإن كان عبد الملك سمعه من سعيد؛ فإنما سمعه بعد الاختلاط، وقد رواه الزُّهْرِيّ، عن أبي سلمة أنَّه كان ينهى عن ذلك، فأما عن أبي هريرة، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فلا.
"تحفة الأشراف" للمزي ١١/ ٢٥.
وانظر: "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير ٢/ ٣١٧ - ٣١٨، "التلخيص الحبير" لابن حجر ٣/ ١٨٠.
قلت: حديث أبي هريرة بطرقه وشواهده يثبت النهي عن إتيان المرأة في دبرها. وانظر ما تقدم قريبًا.
(١) وهو قول عكرمة، رواه ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤٠٥ (٢١٣٧).
وانظر: "تفسير غريب القرآن" لابن قتيبة (ص ٨٥)، "معاني القرآن الكريم" للنحاس ١/ ١٨٦.
(٢) في (ش)، (ح): التزويج.
(٣) ذكره البَغَوِيّ في "معالم التنزيل" ١/ ٢٦١، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٣/ ٩٦.
(٤) فرَطُ الولد: صغاره ما لم يدركوا، وجمعه أفراط، وافترط فلان فَرَطًا له؛ أي: أولادًا لم يبلغوا الحلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>