وذكره البَغَوِيّ في "معالم التنزيل" ١/ ٢٦٢ والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٣/ ٩٦، وأبو حيان في "البحر المحيط" ٢/ ١٨٢. (١) في (ح): الحلم. والمعنى: أنَّهم لم يبلغوا مبلغ الرجال، ويجري عليهم القلم، فيكتب عليهم الحنث، وهو الإثم. "النهاية" لابن الأثير ١/ ٤٤، "شرح صحيح مسلم" للنووي ١٦/ ١٨٢. (٢) قال البَغَوِيّ: إلَّا تحلة القسم: مصدر حَلَّلت اليمين تحليلًا، وتحلة؛ أي: أبررتها، يريد إلا قدر ما يبر الله قسمه فيه، وهو قوله عز وجل: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} فإذا مَرَّ بها، وجاوزها، فقد أبو قسمه. "شرح السنة" ٥/ ٤٥٠ - ٤٥١. (٣) في (أ): قالوا. (٤) في (ش): قيل. (٥) من (ح). (٦) رواه البُخَارِيّ في كتاب العلم، باب هل يجعل للنساء يوم على حدة (١٠١، ١٠٢)، وفي كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب (١٢٤٩، ١٢٥٠)، وفي كتاب الاعتصام، باب تعليم النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أمته من الرجال والنساء (٧٣١٠)، ومسلم في كتاب البر والصلة، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (٢٦٣٣، ٢٦٣٤) من حديث أبي سعيد الخُدرِيّ. ورواه البُخَارِيّ في الموضعين الأولين (١٠٢)، (١٢٥٠، ١٢٥١)، ومسلم في الموضع السابق (٢٦٣٢، ٢٦٣٤) من حديث أبي هريرة بنحوه، وليس عندهما: فظننا أنَّه لو قيل له: واحد، لقال: واحد. =