للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن الحسن (١)، عن عبد الرَّحْمَن بن سمرة (٢) قال: قال لي (٣) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها (٤) خيرًا منها (٥)، فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك" (٦).


(١) الحسن بن أبي الحسن: يسار البَصْرِيّ، الأَنْصَارِيّ مولاهم أبو سعيد، مولى زيد ابن ثابت، ويقال: مولى جابر بن عبد الله. ثِقَة، فقيه، فاضل، مشهور، وكان يرسل كثيرًا ويدلس.
(٢) عبد الرَّحْمَن بن سَمُرة بن حبيب بن عبد شمس العبشمي القُرشيّ أبو سعيد، أسلم يوم الفتح، وشهد غزوة تبوك مع النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، ثم شهد فتوح العراق، وهو الذي افتتح سجستان، وغيرها في خلافة عثمان، ثم نزل البصرة، وتوفي بها سنة خمسين، وقيل: بعدها.
"الاستيعاب" لابن عبد البر ٢/ ٨٣٥، "أسد الغابة" لابن الأثير ٣/ ٢٩٧، "الإصابة" لابن حجر ٤/ ١٦١، "تقريب التهذيب" لابن حجر (٣٨٨٨).
(٣) ساقطة من (ح)، (أ).
(٤) ساقطة من (ح).
(٥) ساقطة من (أ).
(٦) [٥٢٥] الحكم على الإسناد:
في إسناده: شيخ المصنف لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا، وشريك: تغير حفظه بعد ما ولي قضاء الكوفة، ولا يعلم متى روى عنه محمَّد بن سعيد الأَصْبهانِيّ. وقد ورد الحديث من طرق صحيحة عن الحسن به.
التخريج:
رواه البُخَارِيّ في كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ ... } (٦٦٢٢)، وفي كتاب الأحكام، باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله (٧١٤٦)، وباب من سأل الإمارة وكل إليها (٧١٤٧)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها (١٦٥٢)، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب الرَّجل يكفر قبل أن يحنث (٣٢٧٧ - ٣٢٧٨)، والتِّرمذيّ =

<<  <  ج: ص:  >  >>