للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروت عمرة (١)، عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف على قطيعة رحم، أو معصية، فبره أن يحنث فيها، ويرجع


= ١٠/ ٣٣ وابن حزم في "المحلى" ٨/ ٤٢ كلهم من طريق عبد الرَّحْمَن بن الحارث. ورواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور (٣٢٧٤)، والنَّسائيّ في كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين فيما لا يملك ٧/ ١٢، والإمام أَحْمد في "مسنده" ٢/ ٢١٢ (٦٩٩٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ٣٣ كلهم من طريق عبيد الله ابن الأخنس.
ورواه التِّرْمِذِيّ في كتاب الطلاق، باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح (١١٨١) وقال: حسن صحيح.
ورواه الإمام أَحْمد في "مسنده" ٢/ ١٩٠، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٢٢٢ من طريق عامر الأحول بلفظ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتقاله فيما لا يملك" هذا لفظ التِّرْمِذِيّ. ورواه الإِمام أَحْمد في "مسنده" ٢/ ٢٠٧ (٦٩٣٢) من طريق ابن إسحاق بلفظ: "ولا نذر فيما لا تملكون، ولا نذر في معصية الله" كلهم عن عمرو بن شعيب به.
قال الخطابي: والحديث حسن.
"معالم السنن" ٢/ ٢٤١.
وقال أبو داود: الأحاديث كلها عن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- "ويكفر عن يمينه" إلا فيما لا يعبأ به. "السنن" ٣/ ٢٢٥ ونقل عنه ابن كثير أنَّه قال: والأحاديث عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كلها "فليكفر عن يمينه" وهي الصحاح.
"تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٣٢٥ - ٣٢٦.
(١) عمرة بنت عبد الرَّحْمَن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، ثِقَة، وقال ابن حبان: كانت أعلم النَّاس بحديث عائشة. توفيت قبل (١٠٠ هـ) -وقيل بعدها- وهي بنت (٧٧ هـ) سنة.
"الطبقات الكبرى" لابن سعد ٨/ ٤٨٠، "الثِّقات" لابن حبان ٥/ ٢٨٨، "تهذيب التهذيب" لابن حجر ٤/ ٦٨٢، "تقريب التهذيب" لابن حجر (٨٦٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>