ورواه التِّرْمِذِيّ في كتاب الطلاق، باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح (١١٨١) وقال: حسن صحيح. ورواه الإمام أَحْمد في "مسنده" ٢/ ١٩٠، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٢٢٢ من طريق عامر الأحول بلفظ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتقاله فيما لا يملك" هذا لفظ التِّرْمِذِيّ. ورواه الإِمام أَحْمد في "مسنده" ٢/ ٢٠٧ (٦٩٣٢) من طريق ابن إسحاق بلفظ: "ولا نذر فيما لا تملكون، ولا نذر في معصية الله" كلهم عن عمرو بن شعيب به. قال الخطابي: والحديث حسن. "معالم السنن" ٢/ ٢٤١. وقال أبو داود: الأحاديث كلها عن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- "ويكفر عن يمينه" إلا فيما لا يعبأ به. "السنن" ٣/ ٢٢٥ ونقل عنه ابن كثير أنَّه قال: والأحاديث عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كلها "فليكفر عن يمينه" وهي الصحاح. "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٣٢٥ - ٣٢٦. (١) عمرة بنت عبد الرَّحْمَن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، ثِقَة، وقال ابن حبان: كانت أعلم النَّاس بحديث عائشة. توفيت قبل (١٠٠ هـ) -وقيل بعدها- وهي بنت (٧٧ هـ) سنة. "الطبقات الكبرى" لابن سعد ٨/ ٤٨٠، "الثِّقات" لابن حبان ٥/ ٢٨٨، "تهذيب التهذيب" لابن حجر ٤/ ٦٨٢، "تقريب التهذيب" لابن حجر (٨٦٤٣).