للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن يمينه" (١) وروى حماد عن (٢) إبراهيم قال: لغو اليمين أن يصل الرَّجل كلامه بالحلف، والله ليأكلن، والله ليشربن، ونحو (٣) هذا لا يتعمد به اليمين، ولا يريد به حلفًا (٤)، فليس عليه (٥) كفارة.

يدل عليه ما روى عوف الأعرابي (عن الأعرج) (٦) عن الحسن بن أبي الحسن قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوم ينتضلون (٧)، ومعه رجل من أصحابه، فرمى رجل من القوم، فقال: (أصبتُ والله وأخطأتَ) (٨). فقال الرَّجل (٩) الذي مع النَّبِيّ (١٠) - صلى الله عليه وسلم -: حنث الرَّجل يَا رسول الله؟ !


(١) رواه ابن ماجه في كتاب الكفارات، باب من قال كفارتها تركها (٢١١٠)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤١١، والطبراني في "المعجم الأوسط" ٥/ ١٥٣ (٤٩٢١) من طرق، عن حارثة بن محمَّد -وهو: ابن أبي الرجال-، عن عمرة به. قال البوصيري: إسناده ضعيف؛ لضعف حارثة بن أبي الرجال، متفق على تضعيفه. "مصباح الزجاجة" ١/ ٣٦١ (٧٤٦).
(٢) في (ح): بن.
(٣) في (ح): أو نحو. وفي (أ): ونحوها.
(٤) حلف على معصية، رسول، أو معصية، عن إبراهيم، ليأكلن، حلفا، عليها أو على بعض أحرفها طمس في (ز).
(٥) في (أ) فيه، والأثر رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤١١.
(٦) زيادة من (أ).
(٧) أي: يرتمون بالسهام.
"النهاية" لابن الأثير ٥/ ٧٢.
(٨) في (أ): والله أصبت وأخطأت.
(٩) من (أ) وهامش (ز).
(١٠) في (أ): رسول الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>