للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال زيد بن أسلم: هو دعاء الحالف على نفسه، كقول الرَّجل: أعمى الله بصري إن لم أفعل (كذا (١) وكذا) (٢)، أخرجني الله من مالي إن لم آتك غدًا، أو يقول: هو كافر إن فعل كذا (٣)، فهذا كله لغو؛ إذا كان باللسان دون القلب، لا يؤاخذه الله بها حتَّى يكون ذلك من قلبه ولو آخذه (٤) بها لهلك (٥). يدل عليه قوله عز وجل: {وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا} (٦). {وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ} (٧).

قال الضحاك: هو اليمين المكفرة (٨). وسمي لغوًا؛ لأن الكفارة تسقط (٩) الإثم، تقديره: لا يؤاخذكم الله بالإثم في اليمين إذا كفرتم.


= وقال ابن حجر: وليس مخالفًا للأول وهو المعتمد.
"فتح الباري" ١١/ ٥٤٨.
(١) ساقطة من (ش).
(٢) ساقطة من (ح).
(٣) في (أ) زيادة: وكذا.
(٤) في باقي النسخ: وآخذه، والمثبت من (س).
(٥) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤١٢، ٤١٦، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤٠٩ (٢١٥٩)، ٢/ ٤١١ (٢١٦٦).
(٦) الإسراء: ١١.
(٧) يونس: ١١.
(٨) ساقطة من (ح). وفي (ش): المكفر.
والأثر رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤١٣.
(٩) في (ش)، (ح)، (ز): تسقط منه. وفي (أ): تسقط عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>