للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالواجب عليه (١) أن لا يحنث، (فإن حنث) (٢) فعليه الكفارة؛ لأنه كان فرضًا عليه فزاده تأكيدًا باليمين، وإن كان ذلك (٣) تطوعًا، ففيه قولان: أحدهما: أن عليه الكفارة بالحنث فيه، والقول الثاني: أن (٤) عليه الوفاء بما قاله لا يجزئه غيره.

ومنها: أن يحلف على معصية، وقد ذكرنا حكمه، والاختلاف فيه (٥).

ومنها: أن يحلف على مباح، وهو (٦) على ضربين: ماضٍ ومستقبل، فاليمين على المستقبل مثل أن يقول: والله لأفعلن كذا، والله (٧) لا أفعل (٨) كذا؛ فإن هذا إذا حنث فيه لزمته الكفارة بلا خلاف (٩).

واليمين على الماضي مثل أن يقول: والله لقد كان كذا (ولم


(١) من (ش).
(٢) ساقطة من (ش).
(٣) ساقطة من (ش)، (أ).
(٤) ساقطة من (ش).
(٥) في هامش (س): في "مختصر الطرطوشي". ألا يحلف على معصية، وقد بيناه ولا خلاف فيه.
(٦) في (ش)، (ح)، (أ): وهو.
(٧) في (ش): أو والله. وفي (ح): ووالله.
(٨) في (أ): لأفعلن.
(٩) "الأم" للشافعي ٧/ ٦٤، "السنن الكبرى" للبيهقي ١٠/ ٣٦ "المحلى" لابن حزم ٨/ ٣٦ - ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>