للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال مقاتل بن حيان والكلبي: كان الرجل في أول الإسلام إذا طلَّق امرأته ثلاثًا، وهي حبلى فهو أحق برجعتها ما لم تضع ولدها، فنسخ (١) الله تعالى ذلك بقوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (٢) وقوله {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} (٣) الآية (٤)، فطلق إسماعيل بن عبد الله الغِفاري (٥) امرأته قتيلة (٦) وهي حبلى.

وقال مقاتل: هو (مالك بن الأشنق (٧) رجل من) (٨) أهل الطائف. قالا جميعًا: ولم يشعر الرجل بحبلها (٩)، ولم تخبره المرأة بذلك (١٠)،


(١) في باقي النسخ: إلى أن نسخ، والمثبت من (س).
(٢) البقرة: ٢٢٩.
(٣) البقرة: ٢٣٠.
وفي (ح)، (أ) زيادة: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}.
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) إسماعيل بن عبد الله الغفاري، -ويقال: الأشجعي- ذكره ابن حجر، ونقل عن المصنف، وهبة الله بن سلامة في "الناسخ والمنسوخ" قول الكلبي ومقاتل، وقال: استدركه ابن فتحون.
"الإصابة" لابن حجر ١/ ٣٩.
(٦) تحرفت في (س): قبيلة.
وقتيلة هذِه ذكرها ابن حجر في "العجاب في بيان الأسباب" ١/ ٥٨٣، وفي "الإصابة" ١/ ٣٩ في ترجمة إسماعيل، ولم يذكر لها ترجمة مستقلة.
(٧) في (ح): الأشدق. وفي (ز): الأشتر. وفي (أ): الأشرف. ومالك هذا لم أقف له على ترجمة.
(٨) ساقطة من (ش).
(٩) في (ز): بحملها.
(١٠) في (ش): بحبلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>