للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلما علم بحبلها راجعها، وردها إلى بيته، فولدت، فماتت (١)، ومات ولدها، وفيها أنزل الله تعالى هذِه الآية (٢).

{وَالْمُطَلَّقَاتُ} أي: المخليات من حبال أزواجهن. وهو من قولهم: أطلقتُ الشيء من يدي وطَلَّقْتُهُ: إذا خلَّيتُهُ، إلَّا أنهم لكثرة استعمالهم اللفظين (٣) فَرَّقوا بينهما ليكون التطليق مقصورًا في الزوجات، وبذلك نزل القرآن (٤): {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ} (٥). والاسم منه (٦) الطلاق، يقال: طلَّقَ الرجلُ المرأةَ (٧) فطَلَقَتْ، (وَطَلُقَتْ معًا) (٨)، وأصله من قولهم: انطلق الرجل، إذا مضى غير ممنوع، (وطَلَقَ البعير يَطْلِقُ


(١) ساقطة من (ش).
(٢) قول الكلبي: ذكره هبة الله بن سلامة في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٥٣) دون عزو لأحد، وذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" ١/ ٢٥٨ وقال: رواه أبو صالح عن ابن عباس، وذكره ابن حجر في "العجاب في بيان الأسباب" ١/ ٥٨٣ والسيوطي في "لباب النقول في أسباب النزول" (ص ٤٩)، وذكر نحوه مقاتل بن سليمان في "تفسيره" ١/ ١١٨.
وقول مقاتل بن حيان: عزاه السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٥٠٥ إلى ابن المنذر. وذكره ابن حجر في "العجاب في بيان الأسباب" ١/ ٥٨٣ وقال: مالك بن الأشتر. والسيوطي في "لباب النقول" (ص ٤٩).
(٣) في (ش): اللفظ.
(٤) في (أ) زيادة: قوله.
(٥) الطلاق: ١.
(٦) في (ح): به.
(٧) في (ح): امرأته.
(٨) ساقطة من (ح). و: معًا. ساقطة من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>