للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني أن (١) عداوته تهيج في أوقات معلومة، كما أن المرأة تحيض في أوقات معلومة، فمن قال بهذا القول قال: لا تحل المرأة للأزواج، ولا تخرج من عدتها ما لم تَنْقَضِ الحيضة الثالثة يدل عليه:

[٥٣٩] ما أخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد (٢)، قال: نا أحمد بن محمد بن الحسن (٣)، قال: نا محمد بن يحيى (٤) قال: نا عبد الرزاق (٥)، قال: أنا معمر (٦)، عن الزهري (٧)، عن ابن المسيب (٨) أن عليًا (٩) - رضي الله عنه - قال (١٠) في الرجل يطلق امرأتَهُ واحدة أو اثنتين، قال: تحل لزوجها الرجعة عليها حتى (١١) تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة (١٢).


(١) ساقطة من (ش).
(٢) وهو: عبد الله بن حامد الأصبهاني، فقيه لم يذكر بجرح ولا تعديل.
(٣) في (أ): الحسين.
وهو: أحمد بن محمد بن الحسن أبو حامد الشرقي، ثقة مأمون.
(٤) محمد بن يحيى الذهلي، ثقة حافظ.
(٥) عبد الرزاق بن همام، ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره؛ فتغير.
(٦) معمر بن راشد، ثقة.
(٧) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، متفق على جلالته وإتقانه.
(٨) سعيد بن المسيب، أحد الثقات الأثبات.
(٩) علي بن أبي طالب، صحابي مشهور.
(١٠) في (أ): يقول.
(١١) في (س) و (ز): حين.
(١٢) [٥٢٩] الحكم على الإسناد:
في إسناده شيخ المصنف لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقد روي من طرق =

<<  <  ج: ص:  >  >>