للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مُوَرِّثةٍ مالًا وفي الحي رِفعةً ... لِمَا ضاع فيها من قُرُوءِ نِسَائِكَا

فالقرء (١) في هذا البيت الطهر؛ لأنه خرج إلى الغزو ولم يغش نساءه، فأضاع أقراءهن أي: أطهارهن، ومن قال بهذا القول قال: إذا حاضت المرأة الحيضة الثالثة فقد آنقضت (٢) عدتها، وحلَّت للأزواج، يدل عليه:

[٥٣٠] ما أخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد (٣)، قال: أنا أحمد ابن محمد بن الحسن (٤)، قال: نا محمد بن يحيى (٥)، قال: نا عبد الرزاق (٦)، قال: نا معمر (٧)، عن الزهري (٨)، عن عروة (٩) وعمرة (١٠)، عن عائشة (١١) رضي الله عنها قالت: إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها، وحلت للأزواج. قالت


(١) في (ش): والقراؤ. وفي (ز)، (أ): فالقروء. وفي (ح): والقروء.
(٢) في (أ): انقضى.
(٣) عبد الله بن حامد الأصبهاني، فقيه، لم يذكر بجرح ولا تعديل.
(٤) أحمد بن محمد بن الحسن أبو حامد الشرقي، ثقة، مأمون.
(٥) محمد بن يحيى الذهلي، ثقة، حافظ.
(٦) عبد الرزاق بن همام، ثقة حافظ، مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير.
(٧) معمر بن راشد، ثقة.
(٨) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، متفق على جلالته وإتقانه.
(٩) عروة بن الزبير، ثقة.
(١٠) عمرة بنت عبد الرحمن، ثقة.
(١١) أم المؤمنين رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>