للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزجاج قال: ومنه قريت الماء في المِقْراة. ترك همزها، والأصل (فيه الهمز) (١).

فالقرء: احتباس الدم، واجتماعه، وهو (٢) يكون في حال الطهر والحيض جميعًا؛ إلَّا أن الترجيح للطهر؛ لأنه يجمع الدم ويحبسه، والحيض يرخيه ويرسله، والله أعلم بالصواب (٣).

القول في حكم (٤) الآية: اعلم أن لفظها خبر، ومعناها أمر، كقوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} (٥) وأمثاله.

والعدة على ضربين: عدة المطلقة، وعدة المتوفى عنها زوجها، فعدة المطلقة على ثلاثة أضرب:

عدة الحائض: ثلاثة قروء، وعدة الحامل: أن تضع حملها، وعدة


(١) ساقطة من (ش).
"معاني القرآن" ١/ ٣٠٥، وقال: والمقرأة الحوض الذي يقرأ فيه الماء، أي: يجمع.
(٢) من (أ).
(٣) من (ز).
وقد بسط الإمام ابن القيم المسألة بتوسع، وناقش أدلة الفريقين، ثم قال: وهذا موضع لا يمكن فيه التوسط بين الفريقين؛ إذ لا توسط بين القولين، فلابد من التحيز إلى إحدى الفئتين، ونحن متحيزون في هذِه المسألة إلى أكابر الصحابة، وقائلون بقولهم: إن القرء هو الحيض.
"زاد المعاد" ٥/ ٦٢٩.
(٤) في (ح): ذكر.
(٥) البقرة: ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>