للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصغيرة التي لم تحض، والكبيرة التي أيست: ثلاثة أشهر.

وعدة المتوفى عنها زوجها (١) ضربان: إن كانت (٢) حاملًا؛ فعدتها أن تضع حملها؛ وإلا فعدتها: أربعة أشهر وعشر (٣). وعدة الإماء: نصف عدة الحرائر فيما له نصف، وفي الأقَراء: قَرءان؛ لأنها لا تتنصف (٤). ولا عدة على من لم يُدخل بها (٥) إذا طلقت، والتي لم يُدْخل بها إذا توفي عنها زوجها، فعدتها: أربعة أشهر وعشر (٦).

قوله -عز وجل- (٧): {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} قال عكرمة وإبراهيم: يعني: الحيض (٨)، وهو أن تعتد المرأة، فيريد الرجل أن يراجعها، فتقول: إني قد حضت الثالثة. وقال ابن عباس، وقتادة،


(١) ساقطة من (س).
(٢) في (ش): كان.
(٣) في (أ): وعشرا.
(٤) في (ح): لا تنتصف. وفي (أ): لأنها تنتصب.
(٥) ساقطة من (ح).
(٦) في (ش)، (ح)، (أ): وعشرا.
(٧) ساقطة من (أ).
(٨) قول عكرمة: رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٦٢٤ - ٦٢٥ (١٩٣٢٢)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤٤٧، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤١٦ (٢١٩٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤٢٠.
وقول إبراهيم: رواه أيضًا ابن أبي شيبة في "المصنف" ٦/ ٦٢٦ (١٩٣٢٩)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤٤٦ - ٤٤٧، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤٢٠، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>