للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تطعه (١) امرأته أن يعتدي عليها، (فنهى الله سبحانه الرجل) (٢) أن يأخذ (٣) من امرأته شيئاً بغير رضاها، إلا أن يكون النشوز، وسوء الخلق من قبلها، فتقول: والله لا أبر لك قسماً، ولا أطيع لك أمراً، ولا أطأ لك مضجعاً، ونحو ذلك؛ فإذا فعلت ذلك فقد حل له (٤) الفدية منها إذا دعته إلى ذلك، ويكره (٥) أن يأخذ منها أكثر مما يعطيها (٦)، ولكنه في الحكم جائز (٧).

يبين ذلك ما روى الحكم بن عتيبة: أن امرأة نشزت على زوجها في إمرة (٨) عمر بن الخطاب، فوعظها عمر، وأمرها بطاعة زوجها، فأبت، وقالت: لئن رددتني إليه لأقتلن نفسي.

فأمر (٩) بها، فحبست في اصطبل الدواب في بيت الزبل (١٠) ثلاث


(١) في (أ): زوجها إذا لم تكن تطيعه.
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) في (ح): فنهى الله -عز وجل- أن يأخذ الرجل.
(٤) في (ح): لك.
(٥) في (أ): وتكره له.
(٦) في (ش)، (ح)، (أ): أعطاها.
(٧) "الموطأ" ٢/ ٥٦٥، "الأم" للشافعي ٥/ ٢١١، "الإشراف على مذاهب أهل العلم" لابن المنذر ٣/ ٢١٣، "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر ٢/ ٥٩٣، "تكملة المجموع" للمطيعي ١٨/ ١٥٠، "فتح الباري" لابن حجر ٩/ ٣٩٧، ٤٠٢.
(٨) في (ح)، (ز)، (أ) وهامش (ش): إمارة.
(٩) في (أ) زيادة: عمر - رضي الله عنه -.
(١٠) هو بالكسر: السِّرجين، وبالفتح: مصدر زَبَلْت الأرض؛ إذا أصلحتها بالزِّبْل، =

<<  <  ج: ص:  >  >>