للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في النشوز إذا خشيت الهلاك والمعصية، ولا فيما افتدت به، (وأعطت من المال؛ لأنها ممنوعة من إتلاف المال بغير حق، ولا على الزوج (١) فيما أخذ (٢) منها) (٣) من المال إذا أعطته طائعة بمرادها (٤).

وللفقهاء في الخُلْع قولان (٥): أحدهما: أنَّه فسخ بلا طلاق، وهو قول ابن عباس (٦)، وقول الشافعي في القديم بالعراق (٧)، ثمَّ رجع عنه بمصر.

والقول الثاني: أن الخلع تطليقة بائنة إلا أن ينوي أكثر منها، وهو قول عثمان بن عفان (٨)،


(١) في (ش): الرجل.
(٢) في (أ). أخذه.
(٣) ساقطة من (ح).
(٤) "تفسير غريب القرآن" لابن قتيبة (ص ٨٨)، "جامع البيان" للطبري ٢/ ٤٧٥ - ٤٧٦، "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ٣١٥.
(٥) في (ش): والقولان.
(٦) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ٤٨٥ - ٤٨٧ (١١٧٦٥، ١١٧٦٧ - ١١٧٦٨، ١١٧٧٠ - ١١٧٧١)، وسعيد بن منصور في "السنن" ١/ ٣٨٤ (١٤٥٥)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٤٩٢، (١٨٦٤٨)، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ٥٧ (٢٤٤)، والجصاص في "أحكام القرآن" ١/ ٣٩٦، والبيهقيُّ في "السنن الكبرى" ٧/ ٣١٦، وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٢٣٧، وقال الإمام أحمد: ليس في الباب أصح من حديث ابن عباس. "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٣/ ٢١٤.
(٧) ساقطة من (ح).
(٨) رواه مالك في "الموطأ" رواية أبي مصعب الزهري ١/ ٦٢٠ (١٦١٣)، ورواية =

<<  <  ج: ص:  >  >>