للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقول الجديد من مذهب الشافعي (١) رحمه الله.


= محمَّد بن الحسن الشيباني ٢/ ٥١٧ (٥٦٢)، وعبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ٤٨٣ (١١٧٦٠)، وسعيد بن منصور في "السنن" ١/ ٣٨٢ (١٤٤٦، ١٤٤٧)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٤٨٨، ٤٩٢ (١٨٦٢٦، ١٨٦٢٧، ١٨٦٤٥)، والبيهقيُّ في "السنن الكبرى"، ٧/ ٣١٦ وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٢٣٨، كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن جهمان، عن عثمان.
وقد روى النسائي في كتاب الطلاق، باب عدة المختلعة ٦/ ١٨٦ - ١٨٧، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب عدة المختلعة (٢٠٥٨)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٤٩٥ (١٨٦٦٥) كلهم عن الربيع بنت معوذ قالت: اختلعت من زوجي، فجئت عثمان، فقال: تمكثي حتى تحيضي حيضة.
قال الخطابي: هذا أدل شيء على أن الخلع فسخ، وليس بطلاق، وذلك أن الله تعالى قال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} فلو كانت مطلقة لم يقتصر على قرء واحد. "معالم السنن" ٢/ ٢٥٦.
وقال ابن القيم: قال شيخنا -يعني: ابن تيمية- وكيف يصح -يعني: ما رواه جهمان- عن عثمان، وهو لا يرى فيه عدة، وإنما يرى الاستبراء فيه بحيضة، فلو كان عنده طلاقاً لأوجب فيه العدة، وجهمان الراوي لهذِه القصة عن عثمان لا نعرفه بأكثر من أنَّه مولى الأسلميين. "زاد المعاد" ٥/ ١٩٨.
(١) "مختصر المزني" ٨/ ٢٩٠.
وقال الشافعي: وإذا خالع الرجل امرأته، فنوى الطلاق، ولم ينو عدداً منه بعينه، فالخلع تطليقة له يملك فيها الرجعة. . فإن نوى بالخلع اثنتين أو ثلاثاً فهو ما نوى. "الأم" ٥/ ٢١٢ - ٢١٣.
وقال محمَّد بن نصر: وقال الشافعي في آخر قوله: إن الرجل إذا خلع امرأته نوى الخلع طلاقاً، أو سماه، فهو طلاق، فإن كان قد سمى واحدة فهي واحدة بائنة، وإن لم ينو طلاقاً ولا سماه لم تقع الفرقة. "اختلاف الفقهاء" للمروزي (ص ١٥٩)، وانظر "الإشراف على مذاهب أهل العلم" لابن المنذر ٣/ ٢١٤، و"تكملة المجموع" للمطيعي ١٨/ ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>