للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأحمد (١)، وإسحاق (٢)، قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً، فتتزوج زوجاً غيره؛ ليحلها (٣) لزوجها (٤) الأول: إن النكاح فاسد.

وكان الشافعي رحمه الله يقول: إذا تزوجها؛ ليحلها فالنكاح ثابت إذا لم يشترط ذلك في عقد النكاح، مثل أن يقول: أنكحك حتى أصيبك، فتحلين لزوجك الأول، فإذا اشترط هذا فالنكاح باطل، وما كان من شرط قبل عقد النكاح فلا (٥) يفسد (٦) النكاح (٧).

وقال نافع: أتى رجل ابن عمر، فقال: إن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً، فانطلق أخ له من غير مؤامرة، فتزوجها؛ ليحلها للأول، فقال: لا إلا بنكاح (٨) رغبة، كنا نعد هذا سِفاحاً على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٩).


(١) "مسائل الإمام أحمد" رواية صالح ٣/ ١٤٠، "المغني" لابن قدامة ١٠/ ٤٩، "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" ٥/ ٢٣٠.
(٢) "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٧٤)، "الإشراف على مذاهب أهل العلم" لابن المنذر ٣/ ١٩٥.
(٣) في (ح): ليحللها.
(٤) ساقطة من (أ)، وفي (ش): للزوج.
(٥) في (ش): لا.
(٦) في (أ): يبطل.
(٧) "الأم" للشافعي ٥/ ٨٦.
(٨) في (أ): لا نكاح إلا نكاح.
(٩) رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" ٦/ ٢٢٣ (٦٢٤٦)، ٩/ ٤٨ - ٤٩ (٩١٠٢)، والحاكم في "المستدرك" وصححه ٢/ ٢١٧، والبيهقيُّ في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٠٨. كلهم من طريق محمَّد بن مطرف، عن عمر بن نافع، عن أبيه به، بنحوه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>