(٢) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٧/ ٤٦٥ (١٣٩٠٨). (٣) في (ح): وأنشز. (٤) روى ابن عدي في "الكامل" ٧/ ١٠٣، والدارقطني في "السنن" ٤/ ١٧٤، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤٦٢ من طريق الهيثم بن جميل، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو لن دينار، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين". قال ابن عدي: وهذا يعرف بالهيثم بن جميل عن ابن عيينة مسندًا، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس. وقال الدارقطني: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ. وقد رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (٤٦٥) (١٣٩٠٣)، وسعيد بن منصور في "السنن" ١/ ٢٨٠ (٩٨٠)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤٦٢، وعزاه الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ٢١٨ إلى ابن أبي شيبة. كلهم عن ابن عيينة به موقوفًا. قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف. وروى أبو داود في كتاب النِّكَاح، باب في رضاعة الكبير (٢٠٦٠)، والإمام أحمد في "المسند" ١/ ٤٣٢ (٤١١٤)، والدارقطني في "السنن" ٢/ ١٧٢، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤٦١، وابن عبد البر في "التمهيد" ٨/ ٢٦١ كلهم من طريق وكيع، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم، وأنشز العظم" هذا لفظ أحمد. ورواه الدارقطني في "السنن" ٤/ ١٧٣، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤٦٠ من طريق النضر بن شميل قال: حدثنا سليمان بن المغيرة به. وفيه: عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن أبيه به. =