للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والشعبي (١)، والزهري (٢) وفي الحديث: "لا رضاع بعد الحولين، وإنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم، وأنشأ (٣) العظم" (٤).


(١) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٧/ ٤٦٣ (١٣٨٩٤)، وسعيد بن منصور في "السنن" ١/ ٢٧٨ (٩٧٣)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٢١٧ (١٧٢٣١)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤٩٢.
(٢) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٧/ ٤٦٥ (١٣٩٠٨).
(٣) في (ح): وأنشز.
(٤) روى ابن عدي في "الكامل" ٧/ ١٠٣، والدارقطني في "السنن" ٤/ ١٧٤، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤٦٢ من طريق الهيثم بن جميل، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو لن دينار، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين". قال ابن عدي: وهذا يعرف بالهيثم بن جميل عن ابن عيينة مسندًا، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس. وقال الدارقطني: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ.
وقد رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (٤٦٥) (١٣٩٠٣)، وسعيد بن منصور في "السنن" ١/ ٢٨٠ (٩٨٠)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤٦٢، وعزاه الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ٢١٨ إلى ابن أبي شيبة. كلهم عن ابن عيينة به موقوفًا. قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف.
وروى أبو داود في كتاب النِّكَاح، باب في رضاعة الكبير (٢٠٦٠)، والإمام أحمد في "المسند" ١/ ٤٣٢ (٤١١٤)، والدارقطني في "السنن" ٢/ ١٧٢، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤٦١، وابن عبد البر في "التمهيد" ٨/ ٢٦١ كلهم من طريق وكيع، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم، وأنشز العظم" هذا لفظ أحمد.
ورواه الدارقطني في "السنن" ٤/ ١٧٣، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤٦٠ من طريق النضر بن شميل قال: حدثنا سليمان بن المغيرة به. وفيه: عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن أبيه به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>