للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال قتادة والربيع: فرض الله عز وجل على (١) الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين، ثم أنزل الرخصة، والتخفيف بعد ذلك، فقال: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (٢). أي: هذا (٣) منتهى (الرَّضاع، وليس فيما) (٤) دون ذلك وقت محدود، وإنما هو على (٥) مقدار


= قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٤/ ٤: وفيه أبو موسى وأبوه مجهولان، قاله أبو حاتم؛ لكن أخرجه من حديث أبي حصين، عن أبي عطية قال: جاء رجل إلى أبي موسى فذكر معناه.
قلت: رواية أبي حصين عن أبي عطية أخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" ٧/ ٤٦٣ (١٣٨٩٥)، والدارقطني في "السنن" ٤/ ١٧٣، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤٦١، لكن الأثر موقوف على ابن مسعود.
ويشهد له ما روى الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين (١١٥٢) وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ١٠/ ٣٧ (٤٢٢٤) مختصرًا، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٧/ ٥٥، وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٢٠ عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام" هذا لفظ الترمذي.
(١) ساقطة من (ش).
(٢) قول قتادة رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤٩٣، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤٢٩.
وقول الربيع رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤٩٣، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤٢٩ (٢٢٦٩).
(٣) ساقطة من (أ). وفي (ح): ذلك.
(٤) في (أ): الرضاعة وليس فيها.
(٥) ساقطة من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>