قلت: رواية أبي حصين عن أبي عطية أخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" ٧/ ٤٦٣ (١٣٨٩٥)، والدارقطني في "السنن" ٤/ ١٧٣، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤٦١، لكن الأثر موقوف على ابن مسعود. ويشهد له ما روى الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين (١١٥٢) وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ١٠/ ٣٧ (٤٢٢٤) مختصرًا، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٧/ ٥٥، وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٢٠ عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام" هذا لفظ الترمذي. (١) ساقطة من (ش). (٢) قول قتادة رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤٩٣، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤٢٩. وقول الربيع رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤٩٣، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤٢٩ (٢٢٦٩). (٣) ساقطة من (أ). وفي (ح): ذلك. (٤) في (أ): الرضاعة وليس فيها. (٥) ساقطة من (أ).