(٢) ذكره المروزي في "اختلاف العلماء" (ص ١٥٦). وقد روى عبد الرزاق في "مصنفه" ٧/ ٦١ (١٢١٩٠) عنه أنَّه قال: لا تجبر -يعني: أم الصبي على رضاعه، هو على العصبة، قال: وأَحَبُّ إليَّ أن يكون على الرجال والنساء وعلى أمه بقدر ميراثها منه. قلت الكلام الأخير لعله رأي عبد الرزاق. لكن روى الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٠٢، وذكره النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ٦٦ من طريق ابن المبارك قال: سمعت سفيان يقول في صبي له عمٌّ وأمٌّ وهي ترضعه، قال: يكون رضاعه بينهما، ويرفع عن العم بقدر ما ترث الأم؛ لأن الأم تجبر على النفقة على ولدها. (٣) في (ح): قال ابن مسعود. (٤) عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن -وقيل غير ذلك- المدني، وقيل: الكوفي. ابن أخي عبد الله بن مسعود، ولد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وروى ابن سعد عن الزهري أن عمر استعمله على السوق. قال ابن حجر: ولهذا ذكرته في هذا القسم -أي: القسم الأول الذين ثبتت صحبتهم- لأن عمر لا يستعمل صغيرًا؛ لأنه مات بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث عشرة سنة، وتسعة أشهر، فأقل ما يكون عبد الله أدرك من حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ست سنين، فكأن هذا عمدة العقيلي في ذكره في الصحابة، وقد اتفقوا على ثقته، توفي سنة (٧٣ هـ) أو (٧٤ هـ). "الطبقات الكبرى" لابن سعد ٦/ ١٢٠، "الاستيعاب" لابن عبد البر ٣/ ٩٤٥، "تهذيب الكمال" للمزي ١٥/ ٢٦٩، "تهذيب التهذيب" لابن حجر ٢/ ٣٨١، "الإصابة" لابن حجر ٤/ ١٠٠، "تقريب التهذيب" لابن حجر (٣٤٦١).