للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعطاء (١)، ومذهب سفيان قال: إذا لم يبلغ نصيب الصبي ما ينفق عليه أجبرت العصبة الذين يرثونه على أن يسترضعوه (٢). وقال ابن سيرين (٣): أُتي عبد الله بن عتبة (٤) في رضاع صبي يتيم، ومعه وليه،


(١) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٠١، وذكره الواحدي في "الوسيط" ١/ ٣٤٢، وابن الجوزي في "زاد المسير" ١/ ٢٧٢.
(٢) ذكره المروزي في "اختلاف العلماء" (ص ١٥٦). وقد روى عبد الرزاق في "مصنفه" ٧/ ٦١ (١٢١٩٠) عنه أنَّه قال: لا تجبر -يعني: أم الصبي على رضاعه، هو على العصبة، قال: وأَحَبُّ إليَّ أن يكون على الرجال والنساء وعلى أمه بقدر ميراثها منه. قلت الكلام الأخير لعله رأي عبد الرزاق.
لكن روى الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٠٢، وذكره النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ٦٦ من طريق ابن المبارك قال: سمعت سفيان يقول في صبي له عمٌّ وأمٌّ وهي ترضعه، قال: يكون رضاعه بينهما، ويرفع عن العم بقدر ما ترث الأم؛ لأن الأم تجبر على النفقة على ولدها.
(٣) في (ح): قال ابن مسعود.
(٤) عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن -وقيل غير ذلك- المدني، وقيل: الكوفي.
ابن أخي عبد الله بن مسعود، ولد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وروى ابن سعد عن الزهري أن عمر استعمله على السوق. قال ابن حجر: ولهذا ذكرته في هذا القسم -أي: القسم الأول الذين ثبتت صحبتهم- لأن عمر لا يستعمل صغيرًا؛ لأنه مات بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث عشرة سنة، وتسعة أشهر، فأقل ما يكون عبد الله أدرك من حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ست سنين، فكأن هذا عمدة العقيلي في ذكره في الصحابة، وقد اتفقوا على ثقته، توفي سنة (٧٣ هـ) أو (٧٤ هـ).
"الطبقات الكبرى" لابن سعد ٦/ ١٢٠، "الاستيعاب" لابن عبد البر ٣/ ٩٤٥، "تهذيب الكمال" للمزي ١٥/ ٢٦٩، "تهذيب التهذيب" لابن حجر ٢/ ٣٨١، "الإصابة" لابن حجر ٤/ ١٠٠، "تقريب التهذيب" لابن حجر (٣٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>