للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فجعل رضاعه في ماله، وقال لوارثه: لو لم يكن له مال لجعلنا رضاعه في مالك؛ ألا ترى أن (١) الله عز وجل يقول: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (٢).

وقال الضحاك: إن مات أبو (٣) الصبي -وللصبي (٤) مال- أخذ رضاعه من المال، وإن لم يكن له (٥) مال أخذ من العصبة، فإن لم يكن للعصبة مال أجبرت أمه عليه (٦). وقال بعضهم: هو وارث الصبي كائنًا من كان من الرجال والنساء، وهو قول قتادة (٧)، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى (٨)، ومذهب أحمد (٩)،


(١) من (أ).
(٢) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٧/ ٦٠ (١٢١٨٥)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٦٣٨ (١٩٣٨٠)، وأبو عبيد في "الأموال" (ص ٣٠٥) (٥٩٢)، وابن زنجويه في "الأموال" ٢/ ٥٣٢ (٨٦٤)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٠٠ - ٥٠١، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤٣٣ (٢٢٨٩)، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٥١٤ إلى عبد بن حميد.
(٣) زيادة من (ش)، (ح).
(٤) في (ز): إن مات الولي وللصبي.
(٥) ساقطة من (ح).
(٦) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٧/ ٦١ (١٢١٨٩)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٦٣٨ (١٩٣٧٨)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٠١.
(٧) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٥١، ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٧/ ٦١ (١٢١٨٣) مختصرًا.
(٨) ذكره عنهما المروزي في "اختلاف العلماء" (ص ١٥٦)، وابن المنذر في "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٣/ ١٣٩، وابن الجوزي في "زاد المسير" ١/ ٢٧٢.
(٩) اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٥٦)، "المغنى" لابن مجاهد ١١/ ٣٨١، "زاد المعاد" لابن القيم ٥/ ٥٤٨ - ٥٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>