للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإسحاق (١)، وأبي ثور (٢) قالوا (٣): يجبر على نفقته كل وارث على قدر ميراثه عصبةً كانوا أو غيرهم.

وقال بعضهم: هو من كان ذا رحم مَحْرَم من ورثة المولود، فمن لم يكن محرمًا (٤)، مثل: ابن العم، والمولى، ومن أشبههما، فليسوا ممن عناهم الله تعالى بقوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} وإن كانوا من جملة العصبة، ولا يجبرون على النفقة، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، (ومحمد، قالوا: لا يجبر على نفقة الصبي إلا ذو رحمِهِ المَحْرَم (٥).

وقال آخرون) (٦): {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} عَنَى به الصبي (٧) نفسه الَّذي هو وارث أبيه المتوفى أن عليه أجر رضاعه في ماله إن كان له


(١) "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٥٦)، "معالم التنزيل" للبغوي ١/ ٢٧٨، "زاد المسير" لابن الجوزي ١/ ٢٧٢.
(٢) "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٥٦)، "الإشراف على مذاهب أهل العلم" لابن المنذر ٣/ ١٣٩.
(٣) في (س): قال.
(٤) في (ش)، (ح): بمحرم.
(٥) في (ز)، (أ): إلا ذو رحم محرم.
"مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (ص ٢٢٤)، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٤٠٧، "فتح القدير" لابن الهمام ٤/ ٤١٩، وانظر "جامع البيان" للطبري ١/ ٥٠١.
(٦) ما بين القوسين ساقط من (ش).
(٧) في (ح) (ش): يعني الصبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>