للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مال، فإن لم يكن له مال أُجبرت (١) أمُّهُ على رَضَاعه، ولا يُجْبَرُ على نفقة الصبي إلا الوالدان، وهو قول مالك (٢)، والشافعي (٣). وقيل: هو الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما عليه (٤).

{مِثْلُ ذَلِكَ} يعني: مثل (ما كان على الأب) (٥) من أجر الرضاع، والنفقة، والكسوة، قاله أكثر العلماء (٦). وقال الشعبي، والزهري: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} يعني: أن لا يضار (٧).


(١) في (س): (ش)، (ح): أجبر.
(٢) "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٥٦)، "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب ٢/ ٨٠٨، "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي بن أبي طالب (ص ١٨٠).
(٣) "الأم" للشافعي ٥/ ٩٧، "أحكام القرآن" لإلكيا الهراسي ١/ ٢٧١ - ٢٧٢، "تفسير القرآن" للسمعاني ٢/ ٣٤١.
(٤) "جامع البيان" للطبري ٢/ ٥٠٢، "النكت والعيون" للماوردي ١/ ٣٠٠، "معالم التنزيل" للبغوي ١/ ٢٧٨.
(٥) ساقطة من (أ).
(٦) "جامع البيان" للطبري ٢/ ٥٠٢ - ٥٠٤، "تفسير القرآن العظيم" لابن أبي حاتم ٣/ ٤٣٣، "معاني القرآن الكريم" للنحاس ١/ ٢١٨، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٤٠٦ - ٤٠٧.
(٧) في (ح): تضار.
قول الشعبي: رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٠٤، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤٧٨، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤٣٣. وقد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٦٣٧ (١٩٣٧٤)، والقاضي إسماعيل كما عزاه إليه ابن التركماني في "الجوهر النقي" ٧/ ٤٧٨ وقال: بسند جيد عن الشعبي أنَّه قال: رضاع الصبي. أي: تفسير قوله تعالى: {مِثْلُ ذَلِكَ}.
وقول الزهري: رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>