للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختلفوا في متعة المطلقة مما (١) عدا ذلك.

فقال قوم: لكل مطلقة متعةٌ كائنة من (٢) كانت، وعلى أي وجه وقع الطلاق، فالمتعة واجبة (٣) يُقْضَى بها من (٤) مال المطلق كما يقضى عليه بسائر الديون الواجبة عليه (٥)، سواء دخل بها (٦)، أو لم يدخل، فرض لها، أو لم يفرض إذا كان الطلاق من جهته (٧)، فإذا كان الفراق من قبلها (٨)، فلا متعة لها، ولا مهر، وهو قول: الحسن (٩)، وسعيد بن جبير (١٠)،


(١) في (ش)، (ح): فيما.
(٢) في (أ): ما.
(٣) ساقطة من (ش). وفي (ح): والمتعة الواجبة.
(٤) في (ش)، (ح): في.
(٥) ساقطة من (أ).
(٦) ساقطة من (أ).
(٧) في (ش)، (ح): قبله.
(٨) في (أ): جهتها.
(٩) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٧/ ٧٠ (١٢٢٤١)، وسعيد بن منصور في "السنن" تحقيق حبيب الرحمن ٢/ ٧٢ (١٧٧٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٤٦١ (١٨٩٠٩)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٣٢، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤٤٤ (٢٣٥٧)، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (ص ٤٢٩ - ٤٣٠).
(١٠) رواه سعيد بن منصور في "السنن" ٢/ ٢٩ (١٧٨٤)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٣٢، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤٤٣ (٢٣٥٣)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٧/ ٦٠، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>