للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأبي العالية (١)، واختيار محمد بن جرير الطبري، قال: لقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (٢) فأوجب المتعة لجميع المطلقات ولم يفرق (٣).

ويكون معنى الآية على هذا القول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن (٤)، وقد فرضتم لهن فريضة، أو لم تفرضوا لهن فريضة؛ لأن كل منكوحة إنما هي إحدى ثنتين، إما (٥) مُسَمَّى لها الصداق، أو غير مسمى لها، فعلمنا (٦) بالذي (نتلو من ذلك من قوله) (٧): {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} أن المعنية بقوله: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} المفروضات (٨) لهن من قبل أن تمسوهن، وغير المفروض لها (٩)، إذ لا معنى لقول القائل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء (ما لم تمسوهن أو) (١٠) (ما لم


(١) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٤٦١ (١٨٩٠٩)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٣٢، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (ص ٤٢٩ - ٤٣٠).
(٢) البقرة: ٢٤١.
(٣) "تفسيره" ٥/ ١٣٠.
(٤) في (ح): تماسوهن.
(٥) ساقطة من (ش)، (ح).
(٦) في (أ): أن.
(٧) في (ش)، (أ): يتلو ذلك من قوله. وفي (ح): نتلو ذلك من قوله.
(٨) في (أ): المفروض.
(٩) في (ش)، (أ): لهن.
(١٠) من (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>