للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تفرضوا (١) لهن فريضة) (٢)، ثم قال: {وَمَتِّعُوهُنَّ} يعني: الجميع (٣).

وقال آخرون: المتعة واجبةٌ لكل مطلقة سوى المطلقة المفروض لها إذا طلقت قبل الدخول بها (٤)، (فإنه لا متعة لها) (٥)، وإنما لها نصف الصداق المسمي.

وهو قول: عبد الله بن عمر (٦)، ونافع (٧)، وعطاء (٨)، ومجاهد (٩)،


(١) في (ش): وما لم يفرض.
(٢) ساقطة من (ح)، (أ).
(٣) "جامع البيان" للطبري ٢/ ٥٢٩.
(٤) من (ح).
(٥) ساقطة من (ح).
(٦) رواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٧٣، وعبد الرزاق في "مصنفه" ٧/ ٦٨ (١٢٢٢٤ - ١٢٢٢٦)، وسعيد بن منصور في "السنن" ٢/ ٢٧ (١٧٧٣)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٤٦١ (١٨٩٠)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٣٢ - ٥٣٣، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ٩٤ (٢٧٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٥٧.
(٧) رواه ابن أبي شيبة أيضًا في "المصنف" ٦/ ٤٦١ (١٨٩١٢)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٣٣.
(٨) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٧/ ٦٩ (١٢٢٢٧، ١٢٢٣١)، وسعيد بن منصور في "السنن" ٢/ ٢٧ (١٧٧٥)، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٦/ ٤٦١ (١٨٩١١)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٣٣ والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٧/ ٦١.
(٩) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٧/ ٦٩ (١٢٢٣٤)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>