للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومذهب الشافعي (١)، ويكون وجه الآية على هذا القول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة، الألف زائدة كقوله: {أَوْ يَزِيدُونَ} (٢) ونحوها.

ثم أمر بالمتعة لهن، ويجوز أن يكون قوله: {وَمَتِّعُوهُنَّ} راجعًا إلى المطلقات غير المفروضات لهن (٣) قبل المسيس دون المفروضات لهن (٤)، ويكون قوله في عقبه (٥): {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} (٦) مخصصًا له، فيجري في أول الآية على ظاهر العموم في المفروضات وغير المفروضات، وفي قوله (٧): {وَمَتِّعُوهُنَّ} على التخصيص في غير المفروضات للآية التي بعدها.


(١) "الأم" للشافعي ٥/ ٦٣ - ٦٤، ٧/ ٣٢، "أحكام القرآن" للشافعي جمع البيهقي ١/ ٢٠١ - ٢٠٢.
(٢) الصافات: ١٤٧.
(٣) ساقطة من (ش)، (ح)، (ز).
(٤) ساقطة من (س).
(٥) في (أ): عقيبه.
(٦) في (ش): تماسوهن.
(٧) في (ش): في قوله. وفي (ز): وقوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>