للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الزهري: متعتان يقضي بإحداهما (١) السلطان، ولا يقضي بالأخرى؛ بل يلزمه فيما بينه وبين الله، فأما التي (٢) يقضي بها السلطان، فهو فيمن (٣) طلق امرأته (٤) قبل أن يفرض لها، ويدخل بها، فإنه يؤخذ بالمتعة، وهو قوله: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}. والمتعة التي تلزمه فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يقضي بها السلطان، (هي (٥) فيمن طلق بعد ما يدخل) (٦) بها، ويفرض لها، وهي (٧) قوله: {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (٨).

وقال بعضهم: ليس شيء من ذلك بواجب، وإنما المتعة إحسان، والأمر بها أمر ندب واستحباب، لا أمر فرض وإيجاب، وهو قول أبي حنيفة (٩). (روى ابن) (١٠) سيرين أن رجلًا طلق امراته، وقد دخل


(١) في (ش): بأحدهما، وفي (ح): بأحدايهما.
(٢) في (ح): الذي.
(٣) في (أ): وهو من.
(٤) من (أ).
(٥) في (ش): فهو. وفي (ز): فهي.
(٦) كذا في (ش)، (ح)، وهو الصحيح كما في "المصنف" لعبد الرزاق، "جامع البيان" للطبري. وأما في (س): بعد الدخول. وفي (أ). هي من طلق امرأته بعد الدخول.
(٧) في (ش)، (أ): وهو.
(٨) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٧/ ٧١ (١٢٢٤٣، ١٢٢٤٤)، وفي "تفسير القرآن" ١/ ٩٥، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٣٤.
(٩) "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (ص ١٩٤)، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٤٢٨، "الكشاف" للزمخشري ١/ ٢٨٥.
(١٠) في (ش): وابن.

<<  <  ج: ص:  >  >>