للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال آخرون: هي صلاة الظهر. وهو قول زيد بن ثابت (١)، وأبي


= ومنسوخه" (ص ٢٠٩) (٢١٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ٢٠٢، ٢/ ٢٠٩، كلهم من طريق خليد بن دعلج، عن قتادة، عن أنس قال: صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقنت، وخلف عمر فقنت، وخلف عثمان فقنت. هذا لفظ البيهقي، وقال: خليد بن دعلج لا يحتج به.
ورواه الدارقطني في "السنن" ٢/ ٤٠ والبيهقي في "السنن الكبرى" ٢/ ٢٠٢ من طريق إسماعيل بن عمرو المكيّ وعمرو بن عبيد عن الحسن عن أنس به بنحوه. قال البيهقي: إلَّا أنا لا نحتج بإسماعيل المكيّ ولا بعمرو بن عبيد.
وروى محمَّد بن نصر في "الوتر"، انظر "مختصره" (ص ١٣١)، (٦١) من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن حميد، عن أنس - رضي الله عنه - به بنحوه.
لكن رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده (١١٨٣) من طريق سهل بن يوسف. ورواه الحازمي في "الاعتبار" (ص ٩٨) من طريق إسماعيل بن جعفر كلاهما عن حميد قال: سئل أنس عن القنوت في صلاة الصبح؟ فقال: كنا نقنت قبل الركوع وبعده.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٢٢٠، (٤٢٣): إسناده صحيح.
وقد روى النَّسائيّ في كتاب التطبيق، باب ترك القنوت ٢/ ٢٠٤، والتِّرمذيّ في كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك القنوت (٤٠٢)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر (١٢٤١)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ٥/ ٣٢٨ (١٩٨٩)، والإمام أَحْمد في "مسنده" ٣/ ٤٧٢ (١٥٨٧٩)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٣/ ٢٥٨ (٧٠٢٩) من طرق عن أبي مالك الأَشجعيّ عن أَبيه قال: صليت خلف النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف على فلم يقنت. ثم قال: يا بني إنها بدعة.
قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ١/ ٢٤٦: إسناده حسن.
(١) رواه مالك في "الموطأ" في كتاب صلاة الجماعة، باب الصلاة الوسطي ١/ ١٣٩، =

<<  <  ج: ص:  >  >>