للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مجاهد: خاشعين لله (١)، قال (٢): ومن القنوت طول الركوع، وغض البصر، والركود (٣)، وخفض الجناح، كان العلماء إذا قام أحدهم يصلي كتاب (٤) الرحمن أن يلتفت، أو يقلب الحصى، أو يعبث بشيء، أو يُحَدِّث نفسه (٥) بشيء من أمر الدنيا إلا ناسيًا (٦).

وقال حسن وربيع (٧): قيامًا في الصلاة (٨). يدل عليه حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الصلاة (٩) أفضل؟ قال: "طول القنوت" (١٠).


(١) زيادة من (ز).
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) في (ح): والركون.
(٤) كذا في هامش (س) وبقية النسخ. وفي (س): يخاف.
(٥) ساقطة من (ح).
(٦) رواه سعيد بن منصور في "السنن" ٣/ ٩٢١ (٤٠٦)، ومحمد بن نصر في (تعظيم قدر الصلاة" ١/ ١٨٨ (١٣٨)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٧١، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤٤٩ (٢٣٨١)، والبيهقي في "شعب الإيمان" ٣/ ١٤٧ (٣١٥٢)، والأصبهاني في "الترغيب والترهيب" ١/ ١٤٤ (١٨٩٤) وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٥٤٤ لعبد بن حميد وابن المنذر.
(٧) في (أ): الحسن والربيع.
(٨) قول الربيع رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٧١، وذكره الما وردي في "النكت والعيون" ١/ ٣١٠، وقول الحسن لم أجده.
(٩) في (أ): الصلوات.
(١٠) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب أفضل الصلاة طول القنوت (٧٥٦) والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في طول القيام في الصلاة (٣٨٧) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه في كتاب الإقامة، باب ما جاء في طول القيام في الصلوات (١٤٢١) والإمام أحمد في "مسنده" ٣/ ٣٠٢، (١٤٢٣٣)، ٣/ ٣١٤ (١٤٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>